590Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوَقَدْ تَقَدَّمَ.ص - قَالُوا: لَمْ يَحْصُلْ الِاتِّفَاقُ. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلَافُهُمْ.ص - قَالُوا: لَوْ كَانَ حُجَّةً - لَكَانَ مَوْتُ الصَّحَابِيِّ الْمُخَالِفِ يُوجِبُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْبَاقِيَ كُلُّ الْأُمَّةِ الْأَحْيَاءِ.وَأُجِيبُ بِالِالْتِزَامِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 606KopyalaPaylaşAI Sormak