180

بالنواضح والدوالي وشبههما ولو اجتمعا حكم للأغلب إما في عدد السقي واما في مدة العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه أرباع العشر ولو تقابل العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح ثلثا في ثلاثة أشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار الأنفع بحسب ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط ولو أشكل الأغلب فالأقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا للاحتياط ونصفه ترجيحا للأصل ولا يلتفت إلى سقية يقطع بأنه لا نفع لها أو بأنها ضارة ولا يعتبر النصاب بعد الأول بل يخرج من الزايد وان قل ويضم الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع أو اختلفت فيهما أو في أحدهما ولو كان له تهامية أو بجذية فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط لا يضم هذا الطلع إلى إحديهما لأنه في حكم سنة أخرى وضمه الفاضلان ووقت تعلق الزكاة عند انعقاد الحب والثمرة ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما أو بسرا احمرا أو صفرا وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت الاخراج في الغلة إذا صفيت وفى الثمرة إذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن التمر رطبا يقدر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب إما من العين كما هي أو منها مقدرة زبيبا لو تمرا أو قيمة أحدهما ولو اتخذ من العنب خلا ومن التمر صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتي الزبيب والتمر ولو دفع الواجب على رؤوس الأشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف

Sayfa 181