179

لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا فالاشكال ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها الا انا لا نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وان تفاوتت في الحاصل ولو ايف بعض الزروع أو لم ينبت أو ايف بعضه ففي اسقاط مؤنته عندي تردد السادس لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج أكثر لامرين من الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لأنه مثلي إما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فان الظاهر أن المخرج بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وإن كان له قيمة وكذلك التبن الثامن لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها واجبة كانت أو مندوبة مالية أو فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط توزع على الدين والزكاة نظر إلى اتحاد متعلقهما الان وقال الفاضلان يقدم الزكاة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة وان قلنا كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن ولو مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أولا فلا ذكوة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت بناء على أن التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب أم لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط أعني امكان التصرف وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن البحث الثاني في المخرج وهو العشر فيما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر فيما سقى

Sayfa 180