251Bahr Zakhkharالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAhmad ibn Yahya al-Murtada - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHTürlerFıkıh( مسألة ) ( ع .م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .Sayfa 251KopyalaPaylaşAI Sormak