250Bahr Zakhkharالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAhmad ibn Yahya al-Murtada - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHTürlerFıkıh( مسألة ) ( ع .ض ) ويجوز معاملة من في يده حلال وحرام فيعمل بقوله ما لم يظن كذبه ( م ) مع ظن صدقه .ابن مبشر : لا ، وتوقف ابن حرب قلنا : كمن في يده مذكاة وميتة .Sayfa 250KopyalaPaylaşAI Sormak