al-Baʿit al-hatit
الباعث الحثيث
Araştırmacı
أحمد محمد شاكر
Yayıncı
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1435 AH
Yayın Yeri
الدمام
Türler
(١) انظر المقدمة ص ٣٣٣. وحكى أبو طاهر السِّلفي في "الوجيز في ذكر المجاز والمجيز ص ٦٢" قال: "وفي المتقدمين من كان يتوقف في الإجازة، وكذلك في المتأخرين؛ ومن جملتهم: أبو نصر السجزي ثم قال أخيرا بصحتها" اهـ. قلت: ففرق بين التوقف والمنع. والله أعلم (٢) قارن بما في "مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣١" فقد قال: "فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة". اهـ (٣) هذا الذي ينسب للظاهرية صرح به ابن حزم في كتابه الإحكام فصل "صفة الرواية" (٢/ ١٤٧)، حيث قال: "وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ومن قال لآخر ارو عني جميع روايتي دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد أباح له الكذب، لأنه إذا قال حدثني فلان أو عن فلان فهو كاذب أو مدلس بلا شك لأنه لم يخبره بشيء ..... وأما الإجازة فما جاءت قط عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ﵃ ولا عن أحد منهم ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من تابعي التابعين فحسبك بدعة بما هذه صفته". وانظر تعليق الزركشي "النكت ٣/ ٥١٢" على كلام ابن حزم السابق فهو مهم. وقال ابن الصلاح في "المقدمة" ص ٣٣٣: "ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: القول بتجويز الإجازة وإباحة =
1 / 260