Bid'at ve Hadiseleri Reddetme Üzerine Teşvik

Ebu Şâme d. 665 AH
54

Bid'at ve Hadiseleri Reddetme Üzerine Teşvik

الباعث على إنكار البدع والحوادث

Araştırmacı

عثمان أحمد عنبر

Yayıncı

دار الهدى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٣٩٨ - ١٩٧٨

Yayın Yeri

القاهرة

وَفِي كتاب أبي بكر الطرطوشي حمه الله تَعَالَى قَالَ روى مُحَمَّد بن وَصَاح أَن عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ أَمر بِقطع الشَّجَرَة الَّتِي بُويِعَ تحتهَا النَّبِي ﷺ لِأَن النَّاس كَانُوا يذهبون إِلَيْهَا فخاف عمر رضى الله عَنهُ الْفِتْنَة عَلَيْهِم قَالَ كَانَ مَالك وَغَيره من عُلَمَاء الْمَدِينَة يكْرهُونَ تِلْكَ الْمَسَاجِد وَتلك الْآثَار الَّتِي فِي المدينه مَا عدا قبَاء وَاحِدًا وَدخل سُفْيَان الثَّوْريّ رَحمَه الله تَعَالَى بِبَيْت الْمُقَدّس فصلى فِيهِ وَلم يتبغ تِلْكَ الْآثَار وَالصَّلَاة فِيهَا وَكَذَلِكَ فعل غَيره أَيْضا مِمَّن يَقْتَدِي بِهِ قَالَ مُحَمَّد بن وضاح كم من أَمر هُوَ الْيَوْم مَعْرُوف عِنْد كثير من النَّاس كَانَ مُنْكرا عِنْد من مضى وَكم متحبب الى الله تَعَالَى بِمَا يبغض الله تَعَالَى عَلَيْهِ ومتقرب الى الله تَعَالَى بِمَا يبعده مِنْهُ وكل بِدعَة عَلَيْهَا زِينَة وبهجة قَالَ وروى الْمَالِكِي فِي كتاب رياضة النُّفُوس أَن يحيى بن عمر الْفَقِيه الأندلسي كَانَ يعبر فِي القيروان على مَوضِع نَاس حاكه فَإِذا كَانَت أَيَّام الْعشْرين يرفعون أَصْوَاتهم بِالتَّكْبِيرِ والتهليل فنهاهم فَلم ينْتَهوا وَكَانَ شَدِيدا فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر قَالَ فَدَعَا الله عَلَيْهِم ثمَّ انقرضوا وَخَربَتْ دِيَارهمْ بُرْهَة من الزَّمَان ١٣ - ١٥ فصل فِي الرَّد على من يعْتَقد فِي صَلَاة الرغائب وَاعْتمد الشَّيْخ التقي فِي تشريغ هَذِه الصَّلَاة على دُخُولهَا تَحت مُطلق الْأَمر الْوَارِد بِمُطلق الصَّلَاة وَقَالَ لَا يلْزم من ضعف الحَدِيث بصلان صَلَاة الرغائب وَجَوَابه أَنا لم نَأْخُذ ذَلِك من بطلَان الحَدِيث فَقَط بل من أَدِلَّة أخر مِنْهَا النَّهْي عَن تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام وَمَا ثَبت بعد وُرُود الْأَمر الْمُطلق كَونه مَكْرُوها لَا يتَعَلَّق الْأَمر الْمُطلق بِهِ نَص عَلَيْهِ أَئِمَّتنَا فِي كتب الْأُصُول وقرروه ثمَّ أَن ذَلِك يجْرِي مجْرى الْخُصُوص والعموم وَالْخَاص مرجع على الْعَام سَوَاء تقدم الْعَام أَو تَأَخّر لَا خلاف فِيهِ على أَنه قد تقدم الْجَواب عَن هَذَا الَّذِي ذكره وَالْفرق من وُجُوه سبقت ثمَّ أَنه لَو سلم أَن هَذِه الصَّلَاة يسوغ الْإِقْدَام عَلَيْهَا

1 / 62