بَاطِل فِي مَذْهَب أبي حنيفَة لوُرُود الحَدِيث الصَّحِيح فِيهِ وَأَن الصَّلَاة بِلَا فَاتِحَة الْكتاب خداج لِأَن الحَدِيث الصَّحِيح ورد أَن لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَأَن الْوضُوء بِلَا نِيَّة غير صَحِيح لوُرُود حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَنَحْو ذَلِك مِمَّا ذهب الإِمَام إِلَى خِلَافه مَعَ وجود هَذِه الْأَحَادِيث الْمُغَايرَة لمذهبه الْوَارِدَة عَلَيْهِ وَلم يعلم هَذَا المنتسب أَن الإِمَام وَأَتْبَاعه رَأَوْا الْأَحَادِيث المصححة الْمُعَارضَة لمذهبه فِي كثير من الْمسَائِل فأولوها أَو حفظوها مَا يعارضها من الْآيَات وَالْأَحَادِيث أَو علمُوا نسخهَا أَو تخصيصها فَلم يعملوا بهَا لهَذِهِ الْعَوَارِض أَو نَحْوهَا مِمَّا هُوَ مفصل فِي مَحَله من الْكتب الْأُصُولِيَّة والحديثية الْفِقْهِيَّة ككتاب مُخْتَلف الْآثَار الطَّحَاوِيّ
1 / 36