Mekfârâtü'z-Zünûb ve'l-Hatâyâ ve Esbâbü'l-Mağfireti min'el Kitâb ve's-Sünne

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
39

Mekfârâtü'z-Zünûb ve'l-Hatâyâ ve Esbâbü'l-Mağfireti min'el Kitâb ve's-Sünne

مكفرات الذنوب والخطايا وأسباب المغفرة من الكتاب والسنة

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

Türler

تحريم الطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط. ومنها: أنه لا يصحّ الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها، سواء نجَّز ذلك أو علقه. ومنها: أن الظهار محرم؛ لأن اللَّه سمّاه منكرًا [من القول] وزورًا. ومنها: تنبيه اللَّه على وجه الحكم وحكمته؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾. ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته، ويسميها باسم محارمه، كقوله: «يا أمي»، و«يا أختي»، ونحوه؛ لأن ذلك يشبه المحرم. ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود؛ لما قال المظاهر، على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرد الظهار. ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذلك. ومنها: أنه يجب إخراجها إن كانت عتقًا أو صيامًا قبل المسيس، كما قيده اللَّه بخلاف كفارة الإطعام؛ فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها. ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن

1 / 40