80ÖzgünالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHSoruşturmacıشفيق شحاتهYayıncıمطبعة جامعة القاهرةBaskıالأولىYayın Yılı1373 AHYayın YeriالقاهرةTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطلولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمروإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائزوإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائزوإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه1 / 80KopyalaPaylaşAI Sormak