١٥٨ - وكذلك دهن السمسم بالسمسم وكذلك العصير بالعنب وكذلك اللبن بالسمن وكذلك الرطب بالدبس ولا خير في شيء من هذا حتى تعلم أنت ما في السمسم من الدهن وما في العنب من العصير وما في اللبن من السمن وما في الرطب من الدبس أقل مما يعطي حتى يكون ما يفضل من اللبن بعد ما يخرج من السمن منه وثفل السمسم وثفل العنب وثفل الرطب بعد ما يخرج من الدبس بالفضل الذي كان فيما أعطاه الآخر
ولا خير في شيء من هذا نسيئة
١٥٩ - ولا بأس بخل الخمر بخل السكر اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة
١٦٠ - وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف وعلى ظهرها من الصوف أكثر مما يعطي كان هذا فاسدا لا يجوز حتى يكون
1 / 54
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض