323

Özgün

الأصل

Soruşturmacı

شفيق شحاته

Yayıncı

مطبعة جامعة القاهرة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1373 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ولا يشبه المشتري في هذا وكيله لأن ضمان الثمن على المشتري فلا يجتمع عليه ضمان القيمة والثمن
فأما الوكيل فلا ضمان عليه في الثمن وقبضه للمبيع بإذن المشتري فيما بينه وبين البائع بمنزلة قبضه إياه بغير إذنه ألا ترى أنه ليس للمشتري أن يقبضه فإذا قبضه ضمن القيمة
١٦ - ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى أعتقه المشتري كان هذا وموت العبد في يدي الوكيل سواء
١٧ - ولو أن المشتري أمر رجلا بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه المأمور فإن أبا يوسف قال هذا وقبض الوكيل العبد سواء ويضمن الوكيل قيمته فيكون في يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري فإذا دفع إليه الثمن أخذ الوكيل القيمة من البائع فإن هلكت في يدي البائع رجع بها الوكيل على المشتري لأنه أمره بالعتق
وأما في قول أصحابنا فلا ضمان على الوكيل المعتق

1 / 332