317

Özgün

الأصل

Soruşturmacı

شفيق شحاته

Yayıncı

مطبعة جامعة القاهرة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1373 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
أن يمنع المشتري حتى يعطيه مكان الذي وجد جيادا على شرطه وإن كان ذلك درهما واحدا
٤ - فإن لم يجد في الثمن شيئا مما وصفت لك حتى قبض المشتري العبد من البائع بإذنه ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما وصفت لك فإن كان وجد في ذلك ستوقا أو رصاصا أو استحق من يده جاز له أن يأخذ العبد حتى يدفع إليه المشتري مكان الذي وجد من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك قليلا أو كثيرا
٥ - فإن كان وجد الثمن أو بعضه زيوفا أو نبهرجة استبدلها من المشتري ولم يكن له أن يرجع العبد فيكون عنده حتى يقبض الثمن لأن البائع في هذا الوجه قد قبض الثمن لأن النبهرجة والزيوف دراهم وقبضه إلا أن فيها عيبا
وأما الستوقة والرصاص فليست دراهم فكأنه لم يقبض منه

1 / 326