لا بيع بينهما فيه حين جنى عليه وهو ضامن لجنايته من قيمته وجنايته عليه ثلاثة أثمان قيمته صحيحا
١٢ - ولو كان البائع هو الذي قطع يده قبل ثم إن المشتري قطع رجله بعد ذلك ثم مات منهما جميعا وقد كان المشتري نقد الثمن فإن المشتري يرجع على البائع بنصف الثمن الذي نقده ويلزم العبد المشتري بنصف الثمن الذي نقد ويرجع المشتري على البائع بثمن القيمة لأن البائع قبل أن يقطع المشتري رجله أبطل من الثمن بعضه ثم إن المشتري قطع رجله فصار قابضا لما بقي منه ثم مات العبد من فعل يد فعله البائع قبل القبض ومن فعل المشتري فعلى البائع ما حدث فيه من فعله بعد قبض المشتري له فيكون عليه ذلك من قيمة العبد والذي حدث بعد قبض المشتري من جناية البائع الثمن فعليه ثمن القيمة
لا يبطل في هذا الموضع ثمن الثمن لأن هذا حدث بعد قبض
1 / 294
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض