255ÖzgünالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHSoruşturmacıشفيق شحاتهYayıncıمطبعة جامعة القاهرةBaskıالأولىYayın Yılı1373 AHYayın YeriالقاهرةTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره١ - وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى التي كان يطؤها ولا يقرب أختهافإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ أيتهما شاءفإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراءفإن وطئهما جميعا فقد أساء فلا يقرب واحدة منهما ثانية حتى يبيع الأخرى أو يزوجهافإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن تحيض حيضة فله أن يجامع الباقية منهما غير أني أحب له ألا يجامع الباقية منهما حتى تحيض أختها حيضةوكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى تحيض حيضة كان أحب إلى والنكاح جائز على كل حال بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ انه قال لا ينبغي لرجلين1 / 261KopyalaPaylaşAI Sormak