250ÖzgünالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHSoruşturmacıشفيق شحاتهYayıncıمطبعة جامعة القاهرةBaskıالأولىYayın Yılı1373 AHYayın YeriالقاهرةTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerIrak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليهألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكهوكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرهاوكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري1 / 255KopyalaPaylaşAI Sormak