174

Özgün

الأصل

Soruşturmacı

شفيق شحاته

Yayıncı

مطبعة جامعة القاهرة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1373 AH

Yayın Yeri

القاهرة

٤٢ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم باعاهما جميعا صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما
٤٣ - وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم ولاه رجلا ثم حط عن المشتري الأول الثمن كله فإنه لا يحط عن الآخر شيئا لأن هذا ليس بحط ولا وضيعة

1 / 175