152

Özgün

الأصل

Araştırmacı

شفيق شحاته

Yayıncı

مطبعة جامعة القاهرة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1373 AH

Yayın Yeri

القاهرة

بحصته من الثمن إن شاء أخذ بذلك وإن شاء تركه لأنه لم يقبض ما اشترى كله ٩ - وإذا اشترى شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فاستحق بعضه فإن له أن يترك ما بقي ولا يأخذه إن كان استحق قبل القبض وكذلك إن وجده ناقصا فله أن يتركه وإن شاء أخذه بحصته من الثمن ١٠ - فإن كان اشتري عدل زطي بثمن واحد فوجده ناقصا أو زائدا فلا خير في البيع وله أن يرده وإن كان سمى لكل ثوب ثمنا فلا خير فيه إذا كان زائدا لأن الذي وقع عليه البيع في هذا مجهول لا يعرف وإن كان ناقصا فعلم بذلك قبل أن يقبض أو بعد ما قبض فهو بالخيار إن شاء ترك وإن شاء أخذ ما بقي بما سمى لكل ثوب من الثمن ١١ - وإذا اشترى الرجل كر حنطة بخمسين درهما فوجده

1 / 153