136

Özgün

الأصل

Araştırmacı

شفيق شحاته

Yayıncı

مطبعة جامعة القاهرة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1373 AH

Yayın Yeri

القاهرة

أعتقهما جميعا في كلمة واحدة فإنه يخير فأيهما اختار وقع لعتق عليها بالثمن الذي يسمى ويرد الأخرى ٣٥ - ولو لم يعتق واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا يدري أيهما أول فقال البائع قد أخذت التي ثمنها ألف درهم وقال المشتري قد أخذت التي ثمنها خمسمائة أول مرة فالقول قوله ويرد الأخرى ونصف قيمة العيب في القياس ولكني أستحسن أن يردها ولا يرد نصف قيمة العيب أستحسن ذلك فإن حدث بهما جميعا العيب معا فإنه يرد أيهما شاء ويمسك الأخرى ولا يرد نصف قيمة العيب أستحسن ذلك ولو حدث لإحداهما عيب آخر بعد ذلك أو ماتت أو جنى عليها المشتري جناية لزمته ورد الأخرى وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ٣٦ - وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق فإن كان البائع قد أعتقهما جميعا أعتقت الذي يرد عليه منهما

1 / 137