11

Özgün

الأصل

Araştırmacı

شفيق شحاته

Yayıncı

مطبعة جامعة القاهرة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1373 AH

Yayın Yeri

القاهرة

وإذا اشترى بذلك الإناء يدا بيد فلا بأس ما كان قائما بعينه ٣٦ - ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيه بعد أن يكون أجله قبل انقطاعه واشترط من ذلك وزنا وكيلا معلوما وأجلا معلوما ومكانا معلوما وضربا معلوما في حينه فإن ذهب حين العصير كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذ رأس ماله وإن شاء أخره حتى يجيء حينه فيأخذ ما أسلم فيه ٣٧ - ولا بأس بالسلم في الخل إذا اشترط كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا معلوما من الخل وصنفا معلوما ٣٨ - وإذا أسلم الرجل في تمر ولم يسم فارسيا ولا دقلا فلا خير في السلم فيه لأن الفارسي مخالف للدقل وإن كان اشترط فارسيا فلا بد من أن يقال جيدا أو وسطا أو رديئا

1 / 11