An-Nushooz Bayn Az-Zawjayn

Ayed Al-Harbi d. Unknown
36

An-Nushooz Bayn Az-Zawjayn

النشوز بين الزوجين

Yayıncı

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ

Türler

ذلك الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث الكاره الراضي، وذلك قوله: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا﴾ قال: هما الحكمان يوفق الله بينهما (١) . كما أخرج الطبري بسنده عن عبيدة السلماني، قال: جاء رجل وامرأته بينهما شقاق إلى علي ﵁، مع كل واحد منهما فئام (٢) من الناس، فقال علي ﵁: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟، عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا، فقال علي ﵁: كذبت، والله لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به (٣) . وجه الدلالة: أن الحكمين لو كانا وكيلين لم يقل لهما: أتدريان ما عليكما. كما أن قوله: «عليكما إذا رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا» دليل على أن لهما سلطة القاضي. قالوا: وليس المراد من قول علي ﵁ للرجل: «حتى تقر» أن رضاه شرط، بل معناه: أن المرأة لما رضيت بما في كتاب الله تعالى، فقال الرجل: أما الفرقة فلا، يعني ليست الفرقة في كتاب الله، فقال له علي: كذبت، حتى أنكرت أن تكون الفرقة في كتاب الله، بل هي في كتاب الله، فإن قوله تعالى: ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ يشتمل على الفراق وعلى غيره، لأن التوفيق أن يخرج كل

(١) تفسير الطبري ٥/٧٣-٧٤. (٢) فئام: جماعة من الناس. (٣) تفسير الطبري ٥/٧١.

1 / 48