31

التباريح في صلاة التراويح

التباريح في صلاة التراويح

Yayıncı

مركز النخب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

Türler

وسئل الإمام أحمد ﵀: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟ فقال: «ما يعجبني، إلا أن يُضطروا إلى ذلك، فليس به بأس» (^١). وقال أبو داود: «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه» (^٢). وقد سئل شيخنا ابن باز ﵀ عن ذلك، فأجاب: «إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل التراويح، والقيام في رمضان، لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب؛ يكون أخشع، إذا تيسر له ذلك» (^٣). وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «القراءة بالمصحف في صلاة التراويح لا بأس بها؛ إذا كان الإمام غير حافظ، وقد ثبت ذلك عن جماعة من السلف» (^٤). وأما متابعة المأموم للإمام من المصحف: فهذا غير مشروع، إلا للحاجة، «بل لو قيل بكراهيته لكان له وجه؛ لأن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة إليها، فالإنسان يتحرك

= وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٣٩٤) رقم (٣٨٢٥)، وابن أبي داود في المصاحف أيضًا ص (٤٥٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٦) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ﵂. (^١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٧٥٩). (^٢) مسائل الإمام أحمد ص (٩١). (^٣) فتاوى نور على الدرب لابن باز (٨/ ٢٤٦)، وينظر: مجموع الفتاوى له (١١/ ١١٧). (^٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٨٧)، السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٩٦).

1 / 35