الفرائض
الفرائض
Yayıncı
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢١هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Yayıncı
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢١هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها. (٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة. (٣) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
1 / 11