الفرائض
الفرائض
Yayıncı
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢١هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
[المقدمة]
الفرائض
Bilinmeyen sayfa
الكتاب يشتمل على مقدمة وقسمين: القسم الأول: (١) ويشتمل على الموضوعات التالية: ١ - الحقوق المتعلقة بالتركة.
٢ - أركان الإرث.
٣ - شروط الإرث.
٤ - أسباب الإرث.
٥ - موانع الإرث.
٦ - الوارثون من الرجال.
٧ - الوارثات من النساء.
٨ - أنواع الإرث.
٩ - الفروض المقدرة في كتاب اللَّه.
١٠ - أصحاب النصف.
١١ - أصحاب الربع.
١٢ - أصحاب الثمن.
١٣ - أصحاب الثلثين.
١٤ - أصحاب الثلث.
١٥ - أصحاب السدس.
١٦ - أحكام الجدات.
١٧ - باب التعصيب.
١٨ - باب الحجب.
١٩ - حساب الفرائض.
_________
(١) والقسم الثاني وبيان موضوعاته في ص ١٣٧.
1 / 5
المقدمة وتشتمل على الفقرات التالية:
(أ) مبادئ علم الفرائض. ١ - تعريف علم الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة في اللغة تطلق على معان منها:
- الواجب.
- والمقدر.
- واشتقاق الفريضة من الفرض (١) .
وعلم الفرائض اصطلاحا: فقه المواريث وحسابها.
٢ - موضوع علم الفرائض. موضوع علم الفرائض التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها.
٣ - ثمرة علم الفرائض. ثمرة علم الفرائض إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من التركة.
٤ - حكم تعلم علم الفرائض. تعلم علم الفرائض فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
٥ - فضل تعلم علم الفرائض. علم الفرائض من أفضل العلوم، وأجلها، وأشرفها قدرا، وأعلاها منزلة،
_________
(١) وسيأتي معناه.
1 / 7
قال ﷺ: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم» (١) .
(ب) معنى الإرث. الإرث في اللغة: البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء.
(ج) حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث. وفيه أمران:
١ - منشأ التفاضل.
٢ - الرد على من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها.
الأمر الأول: منشأ التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث. لعل تفضيل الذكر في الميراث يرجع إلى الأمور الآتية:
١ - أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه، وذلك أمر مطلوب في الإسلام.
٢ - أن الرجل أحوج من المرأة إلى المال لما عليه من أعباء.
٣ - أن المرأة مكفولة، وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله.
٤ - أن مال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور.
_________
(١) سنن ابن ماجه كتاب الفرائض، باب الحث على تعلم علم الفرائض ٢ / ٩٠٨ / ١٩٢٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢٠٩.
1 / 8
الأمر الثاني: الرد على الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها في الميراث. تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من القضايا التي تثار للنيل من التشريع الإسلامي، بدعوى أنه ظلم المرأة، ولم ينصفها، وفضل الرجل، عليها، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية وذلك:
أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها، فقد عانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع.
قال ابن عباس ﵄ في قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] (١) قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية (٢) .
فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض، كما قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] (٣) .
قال قتادة: كانوا لا يُوَرِّثُونَ النساء فنزلت:. . ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧] (٤) .
_________
(١) سورة النساء ١٩.
(٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب "ولكم نصف ما ترك أزواجكم" ٣ / ٢١٦، وتفسير الطبري ٨ / ١٠٤ / ٨٨٦٩.
(٣) سورة النساء ٧.
(٤) سورة النساء ٧.
1 / 9
أسئلة ١- ما معنى الفرائض في اللغة، ومم اشتقت الفريضة وعلى أي شيء تطلق؟
٢ - عرف علم الفرائض، وبين موضوعه وثمرته.
٣ - استدل بدليل واحد على فضل علم الفرائض وبين حكمه مع التعليل.
٤ - ما معنى الإرث في اللغة وما معناه في الاصطلاح وما دليل مشروعيته؟
٥ - بين منشأ تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث، ثم رد على الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة ولم ينصفها حيث فضل الذكر عليها.
1 / 10
[القسم الأول]
[الموضوع الأول الحقوق المتعلقة بالتركة]
القسم الأول الموضوع الأول
الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة -إن ضاقت التركة- على النحو الآتي: الأول: مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّين الذي بِرَهنٍ (١) .
الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
(أ) حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
(ب) حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
الرابع: الوصايا (٢) .
الخامس: الإرث (٣) .
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه
_________
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها.
(٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة.
(٣) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
1 / 11
خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (١٠٠٠) والباقي أربعة آلاف (٤٠٠٠) لمرتهن السيارة.
ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (٥٠٠٠) والباقي أربعة آلاف للمقرض.
ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (١٠٠٠) وأعطي المرتهن (٥٠٠٠) وأعطي المقرض (٤٠٠٠) وأعطي الموصى له (٢٠٠٠) والباقي (١٠٠٠) للورثة.
1 / 12
[الموضوع الثاني أركان الإرث]
الموضوع الثاني
أركان الإرث الركن لغة: جانب الشيء الأقوى.
وفي الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما.
وأركان الإرث ثلاثة: الأول: المورِّثُ، وهو الميت حقيقة، أو الملحق به حكما كالمفقود. أو تقديرا كالجنين (١) .
الثاني: الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث، من الأحياء حقيقة أو الملحق بهم حكما كالمفقود والحمل.
الثالث: الحق الموروث، وهو التركة.
_________
(١) إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه، فإنه يقدر حيا حين الجناية وأنه مات بعدها ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية.
1 / 13
[الموضوع الثالث شروط الإرث]
الموضوع الثالث
شروط الإرث الشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (١) .
وشروط الإرث ثلاثة: الأول: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه (٢) .
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] (٣) .
ووجه الاستدلال بالآية:
أنه علق الإرث على الهلاك وهو الموت.
الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل.
_________
(١) وذلك مثل موت المورث، فإنه يلزم من عدمه عدم الإرث، ولا يلزم من موت المورث وجود الإرث، لأنه قد لا يخلف مالا، أو يوجد مانع بمن قام به سبب الإرث.
(٢) انظر الهامش ص (١١) .
(٣) سورة النساء ١٧٦.
1 / 14
ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] (١) .
ووجه الاستدلال بالآية:
أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.
الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
ودليل هذا الشرط قوله ﷺ: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» (٢) .
_________
(١) سورة النساء ١١.
(٢) سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ ٤ / ٥ / ٣٥٧٣.
1 / 15
[الموضوع الرابع أسباب الإرث]
الموضوع الرابع
أسباب الإرث السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم (١) لذاته.
وأسباب الإرث ثلاثة: (أ) النكاح.
(ب) الولاء.
(ج) النسب.
قال صاحب الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح، وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
معنى النكاح: النكاح في اللغة: الجمع بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
دليل اعتبار النكاح سببا للإرث: دليل ذلك قوله تعالى:
_________
(١) فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع، ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث.
1 / 16
﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] (١) .
ما يبطل سببية النكاح للإرث: تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا، سواء انتهت العدة أم لا، لأن العلاقة الزوجية تنقطع به (٢) وبالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح بل يتوارث الزوجان به، لأن الرجعية في حكم الزوجة.
تعريف الولاء: الولاء في اللغة: النصرة ومنه قوله تعالى:
﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ٢٥٧] (٣) . أي ناصرهم ومعينهم.
وفي الاصطلاح: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق (٤) .
سبب ثبوت الولاء: سبب ثبوت الولاء نعمة المعتق على عتيقه بالعتق.
دليل ثبوت الولاء: دليل ذلك قوله ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق» (٥) .
_________
(١) سورة النساء ١٢.
(٢) إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج المخوف، واتهم بقصد حرمان الزوجة من الإرث، فإنها ترث، معاملة له بنقيض قصده، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد.
(٣) سورة البقرة ٢٥٧.
(٤) العتق يطلق على معان منها: الكرم، الجودة، والقدم، ومنه: البيت العتيق.
والعتق في الاصطلاح: إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من ملك سيده.
(٥) صحيح البخاري ٤ / ٢٤١.
1 / 17
تعريف النسب: النسب: هو القرابة، وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
جهات النسب: جهات النسب ثلاثة وهي:
١ - جهة الأصول، وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد، والجدات.
٢ - جهة الفروع، وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولادهم.
٣ - جهة الحواشي، وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
1 / 18
[الموضوع الخامس موانع الإرث]
[تعريف المانع]
الموضوع الخامس
موانع الإرث تعريف المانع: المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم (١) ولا يلزم من عدمه وجود (٢) ولا عدم لذاته عكس الشرط.
[أنواع موانع الإرث]
موانع الإرث: وهي ثلاثة: ١ - الرق.
٢ - قتل الوارث للمورث بغير حق.
٣ - اختلاف دين الوارث عن المورث.
قال في الرحبية:
ويَمنعُ الشخصَ مِنَ المِيراثِ ... واحدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
رق، وقَتْلٌ، واختلافُ دِينِ ... فَافهَم فليسَ الشَّكُّ كاليقينِ
معنى الرق: الرق في اللغة: العبودية، والملك.
وفي الاصطلاح: عجز حكمي (٣) يقوم بالإنسان بسبب كفره باللَّه تعالى.
_________
(١) فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدام الإرث.
(٢) فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإِرث، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب أو التركة.
(٣) أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه. . . لكفره بالله، وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف.
1 / 19
معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح.
المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.
دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (١) .
المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.
دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله ﷺ: «لا توارث بين أهل ملتين» (٢) .
_________
(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦ / ٢٢٠.
(٢) سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر ٣ / ٢٢٨ / ٢٦١١.
1 / 20
[أسئلة]
أسئلة ١- اذكر الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة حسب الأولوية، ثم اذكر مثالًا توضح به هذا الترتيب.
٢ - بين معنى الركن في اللغة، والاصطلاح، ثم اذكر أركان الإِرث التي يتوقف عليها.
٣ - عرف الشرط في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر شروط الإرث مع الاستدلال لكل شرط.
٤ - ما معنى السبب في اللغة؟ وما معناه في الاصطلاح؟
٥ - للإِرث أسباب ثلاثة فاذكرها إِجمالًا.
٦ - عرف النكاح في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر الدليل على سببيته للإرث.
٧ - متى يبطل الطلاق سببية النكاح للإِرث؟
٨ - عرف الولاء في اللغة والاصطلاح، وبين سبب ثبوته.
٩ - ما دليل ثبوت الولاء؟
١٠ - عرف النسب واذكر جهاته مبينا من تشمله كل جهة.
١١ - عرف المانع في اللغة والاصطلاح، ثم اذكر موانع الإِرث إِجمالا.
١٢ - عرف الرق لغة واصطلاحا.
١٣ - ما معنى القتل، وما القتل المانع من الإرث، وما دليل اعتباره مانعا؟
٤ - ما المراد باختلاف الدين وما دليل منعه للإرث؟
1 / 21
[الموضوع السادس الوارثون من الرجال]
[الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل]
الموضوع السادس
الوارثون من الرجال الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر وهم: ١ - الابن.
٣ - الأب.
٥ - الأخ الشقيق.
٧ - الأخ لأم.
٩ - ابن الأخ لأب وإِن نزل.
١١ - العم لأب وإن علا.
١٣ - ابن العم لأب وإن نزل.
١٥ - المعتق.
٢ - ابن الابن وإن نزل.
٤ - الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور.
٦ - الأخ لأب.
٨ - ابن الأخ الشقيق وإن نزل.
١٠ - العم الشقيق وإِن علا.
١٢ - ابن العم الشقيق وإن نزل.
١٤ - الزوج.
قد أجملهم صاحب الرحبية بقوله:
والوارثون من الرجالِ عَشرة ... أَسماؤهم معروفة مشتهرَة
الابن وابن الابنِ مهمَا نَزَلا ... والأب والجَدّ لَه وَإِن علا
والأخ من أي الجهات كانا ... قد أنزلَ اللَّه به القرآنا
وابن الأخ المدلي إِليه بالأبِ ... فاسمع مقالا ليس بالمكَذَّب
والعَم وابنُ العَمِّ من أَبيه فاشكر ... لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الوَلاء ... فجملة الذُّكور هَؤلاء
1 / 22
[من يرث من الرجال إذا اجتمعوا]
من يرث من الرجال إذا اجتمعوا؟ إِذا اجتمع الوارثون من الرجال ورث منهم ثلاثة وهم:
١ - الابن.
٢ - الأب.
٣ - الزوج.
أما من عداهم فمحجوبون، فالجد محجوب بالأب، وغيره محجوب بالأب والابن.
[ما يأخذه من ينفرد من الذكور]
ما يأخذه من ينفرد من الذكور: إِذا انفرد الزوج لم يأخذ بالزوجية أكثر من فرضه، النصف، وإذا انفرد الأخ لأم أخذ جميع المال فرضا وردًّا.
وإذا انفرد أحد الباقين من الذكور أخذ جميع المال تعصيبا.
1 / 23
[الموضوع السابع الوارثات من النساء]
[الوارثات من النساء على سبيل التفصيل]
الموضوع السابع
الوارثات من النساء الوارثات من النساء عشر: ١ - البنت.
٢ - بنت الابن- وإِن نزل أبوها- بمحض الذكور.
٣ - الأم.
٤ - الزوجة.
٥ - الجدة من قبل الأم. (١) .
٦ - الجدة من قبل الأب (٢) .
٧ - المعتقة.
٨ - الأخت الشقيقة.
٩ - الأخت لأب.
١٠ - الأخت لأم.
وقد أجملهن صاحب الرحبية بقوله:
والوارِثات من النساءِ سبع ... لم يعطِ أنثى غيرهن الشرع
بنتٌ وبنْتُ ابن وأُمٌّ مُشفقَة ... وَزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَةْ
والأختُ من أيِّ الجهَات كانت ... فَهَذه عدَّتهُنَّ بانَت
_________
(١) سيأتي بيان المراد بهما فيمن يرث السدس.
(٢) سيأتي بيان المراد بهما فيمن يرث السدس.
1 / 24