الفرائض
الفرائض
Yayıncı
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢١هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
الأمر الثاني: الرد على الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها في الميراث. تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من القضايا التي تثار للنيل من التشريع الإسلامي، بدعوى أنه ظلم المرأة، ولم ينصفها، وفضل الرجل، عليها، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية وذلك:
أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها، فقد عانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع.
قال ابن عباس ﵄ في قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] (١) قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية (٢) .
فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض، كما قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] (٣) .
قال قتادة: كانوا لا يُوَرِّثُونَ النساء فنزلت:. . ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧] (٤) .
_________
(١) سورة النساء ١٩.
(٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب "ولكم نصف ما ترك أزواجكم" ٣ / ٢١٦، وتفسير الطبري ٨ / ١٠٤ / ٨٨٦٩.
(٣) سورة النساء ٧.
(٤) سورة النساء ٧.
1 / 9