178

الفرائض

الفرائض

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل. توزيع الموقوف: ١ - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة. ٢ - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد. ٣ - وإن ولد غير ذلك (١) فالموقوف له.

(١) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.

1 / 185