161

الفرائض

الفرائض

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

[أصناف أهل الرد] ٥ - أصناف أهل الرد: المراد بالصنف هنا ذوو الفرض الواحد، وهم سبعة أصناف: ١ - البنت فأكثر. ٢ - بنت الابن فأكثر. ٣ - الأخت الشقيقة فأكثر. ٤ - الأخت لأب فأكثر. ٥ - ولد الأم فأكثر، ذكرا كان أو أنثى. ٦ - الأم. ٧- الجدة أو الجدات. [أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين] ٦ - أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين وفيه مطلبان: ١ - في بيان أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين: (أ) إذا كان أهل الرد صنفا واحدا. وفي هذه الحالة لا تنحصر مسائلهم في عدد معين لأن مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة، ورؤوسهم لا تنحصر. (ب) إذا كان أهل الرد أكثر من صنف. وأصول مسائلهم في هذه الحالة أربعة: ٢، ٣، ٤، ٥. ٢ - الأصل الذي تؤخذ منه مسائل أهل الرد: تؤخذ مسائل أهل الرد كلها من أصل ستة (٦) . وذلك أن جميع الفروض تخرج من أصل ستة (٦) إلا الربع والثمن وهما لا يكونان لغير الزوجين، والزوجان ليسا من أهل الرد.

1 / 168