148

الفرائض

الفرائض

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

[الأمر الثالث طريقة العمل في الحالة الثالثة]
الأمر الثالث: طريقة العمل في الحالة الثالثة: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم.
صفة العمل في هذه الحالة كما يأتي: ١ - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - يجعل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - ينظر بين مسألة الثاني وسهامه من الأولى، فإن توافقا أثبت وفقهما، وإن تباينا أثبتا جميعا.
٤ - تضرب الأولى بالمثبت من الثانية.
٥ - يضرب نصيب كل واحد من الأولى غير الميت بما ضربت به.
٦ - يضرب نصيب كل واحد من الثانية بالمثبت من سهام مورثه.
٧ - وإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته قسمت عليها وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها، وتكون الأولى هي الجامعة وتبقى الأنصباء منها بلا تغيير.
[الأمثلة]
الأمثلة مثال موافقة السهام للمسألة: هلك شخص عن زوجة
وبنتين منها، وعم، فلم
تقسم التركة حتى ماتت
إحدى البنتين عمن في المسألة.

1 / 155