(١) هذا أمر فضيلة لا أمر عزيمة وإلا فالواجب والأمر أن يصليها إذا ذكرها، وهذا المعنى ذهب إليه ابن خزيمة في ترجمة باب هذا الحديث فقال "باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها، أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها، وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك" فتعقبه الألباني بقوله " لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي ﷺ أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما لا حاجة إليه بل هما خطأ ا. هـ. وترجمة الباب الذي بعده هي: " باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد نسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله ﷿ عن الربا إذ النبي ﷺ قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها وأعلم أصحابه أن الله ﷿ لا ينهى عن الربا ويقبل من عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل. (٢) النسائي (٦١٧ (إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، تعليق الألباني "صحيح". (٣) متفق عليه، البخاري (٣٠٩٩) باب صفة إبليس وجنوده، مسلم (٨٢٨) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، واللفظ له. (٤) حاجب الشمس: طرفها الأعلى من قرصها. (٥) متفق عليه، البخاري (٥٥٨) باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، واللفظ له، مسلم (٨٢٩) الباب السابق.
1 / 108