Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
57

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Türler

الأحناف والمالكية والشافعية وأحمد في رواية. وقال به عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة والثوري وأبو ثور وعطاء وقتادة ١. القول الثاني: يجوز للزوجة إذا وهبت زوجها شيئًا أن ترجع فيه مطلقًا، هذا القول رواية عن أحمد ٢. القول الثالث: إذا لم تطب نفسها بالهبة فلها الرجوع، هذا القول رواية عن أحمد مأخوذة من قوله: "إذا كان الزوج سألها الهبة فلها الرجوع رضيت، أو كرهت" قال ابن قدامة: فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فلها الرجوع؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها، وهو قول شريح وابن شبرمة والزهري، وكذا قال الزهري: لها الرجوع فيما إذا خدعها ٣. الأدلة: أدلة القول الأول: ١- قول الله ﵎: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ ٤. قال القرطبي: الخطاب يدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرًا كانت أو ثيبًا جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء ٥.

١ انظر: مصادر المسألة السابقة مسألة رجوع الزوج في هبته لزوجته. ٢ المغني ٨/٢٧٨، الإنصاف ٧/١٤٨، عب ٩/١١٤. ٣ المغني ٨/٢٧٩، الإنصاف ٧/١٤٧، مصنف عبد الرزاق ٩/١١٤،١١٥، صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢١٦،٢١٧. ٤ سورة النساء، آية ٤. ٥ تفسير القرطبي ٥/٢٤.

1 / 220