Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
48

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Türler

الترجيح: الذي يظهر لي بعد ما تقدم من الأدلة أن قول الجمهور بجواز رجوع الوالد في هبته لولده أصح لأن حديث أهل القول الثاني المتفق عليه عام قد خُصِص، والحديث الثاني من طريق الحسن منكر، والأثر عن عمر ﵁ يعارض الحديث؛ فيقدم الحديث عليه والله أعلم.
المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها اختلف أهل العلم في حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها على أقوال ثلاثة: القول الأول: يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها، هذا ما ذهب إليه الشافعية في المشهور وعدد من الحنابلة ١. القول الثاني: ليس للأم أن ترجع في هبتها لولدها، هذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية ٢. القول الثالث: يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها بشرط أن يكون الولد كبيرًا خرج عن حد اليتم أو صغيرًا له أب وأن لا تريد بهبتها ثواب الآخرة هذا ما ذهب إليه المالكية ٣.

١ المهذب وتكملة المجموع ١٥/٣٨٢، ٣٨٥، حلية العلماء ٦/٥٢، مغني المحتاج ٢/٤٠١، المغني ٨/٢٦٢، ٢٦٣، الإنصاف ٧/١٥٠، المحرر ١/٣٧٥: ٢ مختصر الطحاوي ص ١٣٩، البداية وشرحها مع شرح فتح القدير ٩/٤٤، بدائع الصنائع ٦/١٣٢، المهذب مع المجموع ١٥/٣٨٢، المغني ٨/٢٦٣، الإنصاف٧/١٥٠. ٣ المنتقى ٦/١١٦، بداية المجتهد ٢/٣٣٢، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٤/١١٠.

1 / 211