11

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Türler

في الصلاة الاختمار بخلاف الصغيرة وما ذاك إلا لبلوغها. ٢- ما روى أبو داود بإسناده عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة ﵂ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" ١. قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة ﵂ وقال المنذري: في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير٢. وذهب الشيخ الألباني إلى تحسينه٣. قال الماوردي: فجعلها بالحيض عورة يحرم النظر إليها فدل على أنها بالحيض صارت بالغة٤. وأما الحبل: فأيضًا هو من أدلة بلوغ المرأة التي تختلف بها عن الرجل إذ أن حملها دليل إنزالها إلا أنه ليس ببلوغ في نفسه بل هو دليل على تقدم البلوغ وإنما كان كذلك لأن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة ٥. قال الله تعالى:

١ سنن أبي داود ٤/٣٥٨، في اللباس باب فيما تبدي المرأة من زينتها حديث رقم ٤١٠٤: ٢ مختصر المنذري ٦/٥٨ حديث ٣٩٤٥. ٣ ارواء الغليل ٦/٢٠٣ رقم ١٧٩٥. ٤ الحاوي ٦/٣٤٧. ٥ انظر المصادر السابقة في الحيض.

1 / 172