13

Taharet Kitabı

الطهارة

Araştırmacı

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

Yayıncı

جامعة الإمام محمد بن سعود

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم; لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ ١. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ...
باب السواك وسنن الوضوء السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " ٢، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما ٣. ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم ٤. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، وعند إرادة الصلاة، لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ٥ متفق عليه. ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو رواية عن أحمد ٦، وقاله مالك وغيره.

١ النووي على مسلم: ج٣/ ٢١٢. ٢ النسائي: الطهارة (٥)، وأحمد (٦/٤٧،٦/٦٢،٦/١٢٤،٦/١٤٦،٦/٢٣٨)، والدارمي: الطهارة (٦٨٤) . ٣ نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء ١/ ١٢٥. ٤ لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج٣/ ١٤٤. ٥ البخاري: الجمعة (٨٨٧)، ومسلم: الطهارة (٢٥٢)، والترمذي: الطهارة (٢٢)، والنسائي: الطهارة (٧)، وأبو داود: الطهارة (٤٦)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٢٨٧)، وأحمد (٢/٢٤٥،٢/٢٥٠،٢/٢٨٧،٢/٣٩٩،٢/٤٢٩،٢/٥٠٩،٢/٥٣٠)، ومالك: الطهارة (١٤٧)، والدارمي: الطهارة (٦٨٣) والصلاة (١٤٨٤) . ٦ الاختيارات: ١٠.

1 / 15