12

Taharet Kitabı

الطهارة

Araştırmacı

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

Yayıncı

جامعة الإمام محمد بن سعود

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

الرياض

اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد ١، لحديث عائشة، رواه أبو داود ٢. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي ﷺ قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" ٣ رواه مسلم ... ٤ ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث ٥. قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى ٦. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر ٧. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود. ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.

١ أي ثلاثا. ٢ أبو داود جم١/ ٣٨. ٣ مسلم: الطهارة (٢٦٢)، والترمذي: الطهارة (١٦)، والنسائي: الطهارة (٤١)، وأبو داود: الطهارة (٧)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٣١٦)، وأحمد (٥/٤٣٧،٥/٤٣٨،٥/٤٣٩) . ٤ النووي على مسلم ٣/ ١٥٢. ٥ ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ... ٦ الاختيارات: ٩. ٧ المغني والشرح: مجلد ١/ ٩٤ ...

1 / 14