Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
100

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Yayıncı

دار ابن كثير دمشق

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: ١ - الغني بمال أو كسب (١) ٢ - والعبد ٣ - وبنو هاشم ٤ - وبنو المطلب (٢) ٥ - والكافر (٣) ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين (٤).

(١) لقوله ﷺ: (لا تَحِل الصَّدَقَةُ لِغَنِىّ، ولا لذي مِرة سوي). رواه الترمذي (٦٥٢) وأبو داود (١٦٣٤). والمرة الَقوَة والقدرًة على الكسب، وفي رواية عند أبي داود (١٦٣٣): (ولا لقَوِي مكتسَب). (٢) لقوله ﷺ: (إن هذه الصَّدَقاتِ إنَّما هي أوْسَاخ النَّاسِ، وإنَها لا تَحِل لمُحمّد ولا لآلِ محمَّد). رواه مسلم (١٠٧٢). وروى البخاري (١٤٢٠) ومسلم (١٠٦٩) عن أبي هريرة ﵁ قال: أخذ الحسنُ بنُ علي تمرةً من تمْرِ الصَّدَقَة، فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: (كِخْ كِخْ - لِيَطرَحَهَا - ثم قال أمَا شَعَرْتَ أنَّا لا نَأكلُ الصَّدَقةَ). والمراد بآل محمد ﷺ بنو هاشم وبنو المطلب، ومقابل تحريم الزكاة عليهم يعطون خمس الخمس من الغنيمة، كما سيأتي في كتاب الجهاد. (٣) لقوله صلي الله عليه وسلم لمعاذ ﵁: (فَأعْلِمْهُمْ أن عليهم صدقة، تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيائِهمْ، فَتُرَد على فُقَرَائِهِمْ) والمراد أغنياء المسلمين وفقراؤهم، فكما أنها لا تؤخذ من أغنيائهم غير المسلمين، فلا تدفع لفقراء غيرهم. انظر ص ٩٠ حاشية ١. (٤) أَي لا يجوز دفعها لهم إن كانوا فقراء ومساكين، لأنهم يستغنون بالنفقة الواجبة لهم على المزكي، ويجوز دفعها لهم بغير هذين الوصفين، كما إذا كانوا غارمين أو مجاهدين، وغيرهم. وانظر فيمن تلزم نفقتهم فصل النفقات في النكاح.

1 / 101