503

القواعد

القواعد

Bölgeler
Fas
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler

============================================================

ذلك بالثمن آو بدونه؟ ، والثمن آقرب إلى الاصل، وأجمع بين القاعدتين(1).

ومن هنا قال آشهب : لو قدر الربح قبل الحصول لاجتمع(2) تقديران(3) ، والتقدير على خلاف الأصل.

القاعدة الثالثة والستون بعد المثتين قاعدة : العبادة المؤقتة(2)، روى آشهب لاتقدم، تقديم العبادة المؤقة ولو تحقق حصول معناها؛ اعتبر بوقتها.

وقال الشافعى والنعمان (5) : إن كان التأقيت لحق المقدم كالزكاة جاز، وإلا لم يجز(ة) كالصلاة.

وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم؛ لكونه لغوا في التقدير.

(1) المذهب عتد المالكية أنه لا ثمن عليه والحالة هذه، وهو ظاهر المدونة، وقيل : يلرمه الشمن، وهو قول ابن يونس اتظر : المدونة، 190/6 - 191؛ الفواكه الدواني، 321/2 .

ي : ط(اجتمع) يشير أشهب إلى رآني ابن القاسم ، وقد تقدم في القاعدة، رقم (260) في : ط (المترتبة) انظر : حلية العلماء، 113/3؛ رد المحتار، 293/2.

في :ت (تجز)

Sayfa 503