القواعد
القواعد
============================================================
تقدم الإنفاق(1) القاعدة الحادية والستون بعد المشتين قاعدة : إذا قدر الفرغ مع أصله، فهل يقدر معه تقدير الفرع مع مطلقا ، أو إذا وجد سبيه ؛ قولان للمغية وعبدالرحمن (2) .
تقدير مطلق؟
القاعدة الثانية والستون بعد المشتين قاعدة : إذا وجب مخالفة أصل آو قاعدة وجب من اضطر إلى مخالفة أصل أو تقليل المخالفة ما آمكن : قاعدة فعلية تقليل المخالفة كاجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذي انهدمت بئره وله زرع يخاف عليه، فإن المالكية اختلفوا هل (1) ابن القاسم يقدر الربح يوم الشراء، وقد كانت عشرة دتانير، وقد ربح عشرة دنانير، فكمل النصاب عشرين دينارا، فتجب فيها الزكاة نصف دينار يشرط آن يتقدم الشراء على الانفاق وقال أشهب يقدر الربح يوم الحصول، ويوم الحصول لم يكن لديه سوى خمسة عشر دينارا، وهو دون التصاب فلا تجب الزكاة وقال المغيرة يقدر الربح يوم ملك الأصل فتجب الزكاة مطلقا سواء تقدم الشراء على الاتفاق أو العكس؛ لأن أصل المال عشرة دنانير، ثم ربح عشرة أخرى، فكمل النصاب: انظر: المدوتة، 243/2؛ الفروق، 2.2/2؛ المختصر الفقهى، (لوحة .(1 - 39 (2) هذه القاعدة تابعة للقاعدة التي قيلها، حيث قدر عبد الرحمن بن القاسم وجود الربح يوم الشراء، قال : لأن الشراء سبب الربح، فيقدر الربح عنده لملارمة السبب لمسببه.
وقال المغيرة يقدر الربح يوم ملك الأصل لأن تقدير الفرع مع الأصل يكون مطلقا .
انظر: الفروق، 202/2.
Sayfa 502