Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
رواه الإمام أحمد(١) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: (ما بين كذا وأحد حرام، حرّمه رسول الله ﷺ، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائراً) وفي رواية: (ما بين عير وأحد)(٢) وهذه الروايات لا بد من النظر في حكمها من جهتين: من جهة الصحة والثبوت، ومن جهة معناها والموقف منها على النحو الذي سبق في الروايات المذكورة في المسألة الأولى من المسائل المشكلة.
وقد يُستدل أيضاً على كون أحد من الحرم بما ورد من أحاديث صحيحة ثابتة تدل على فضله(٣).
بعد غض الطرف عن قول من ينكر وجود جبل ثور
(١) رواه أحمد في المسند: ٤٥٠/٥ - ٤٥١.
(٢) رواها الطبراني في القسم المفقود من المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد: ٣٠٣/٣.
(٣) من ذلك قوله ﷺ: (وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه). رواه البخاري: ١٢٥/٨، رقم ٤٤٢٢، وللاستزادة انظر: كتاب أحد لسعود الصاعدي ويوسف المحمدي، وكتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: ٥٥٩ - ٥٧٩.
47