Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
لفعلها، أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه، بخلاف البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها، وتوفر الداعي، وانتفاء المانع.
وتعرف البدعة أيضاً بمناقضتها وهدمها لمقاصد الشريعة، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها - لكي تعتبر شرعاً - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة، وأن تكون خادمة لها، وإلا لم تعتبر.
ثم إن البدعة إنما تكون في الأمور التعبدية، وما يلتحق بها من أمور الدين، بخلاف المصلحة المرسلة؛ إذ لا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، بل عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول، ومن ذلك: وضع علامات على حدود حرم المدينة؛ حتى يعرف بها ما يدخل في الحرم وما لا يدخل.
وتنفرد البدعة أيضاً بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين، وزيادة الحرج عليهم، بخلاف المصلحة المرسلة؛ فإنها تعود بالتخفيف على المكلفين، ورفع الحرج عنهم، أو إلى حفظ أمر ضروري لهم، كما هو الشأن في نصب علامات بارزة لحرم المدينة؛ إذ بها يسهل على الناس ضبط حدود هذا الحرم.
22