Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah
(d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Yayıncı
مكتبة دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
الرياض
وبذلك يعلم أن نصب أعلام على حدود حرم المدينة أمر مشروع، بل هو داخل تحت عموم سنته التي ثبت بها تحريم ما بين لابتي المدينة وما بين جبليها؛ حيث أصبحت - في هذا العصر - معرفة حدود هذا الحرم متوقفة على وضع هذه الأعلام؛ إذ يمكن بها معرفة ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل، وبدون وضع هذه الأعلام يصعب تمييز حدود الحرم أو يتعذر.
وإذا ثبت أن وضع هذه الأعلام لحرم المدينة يحقق مقصداً شرعياً فإن وضع هذه الأعلام لا يدخل تحت معنى البدعة في الدين(١)، بل يكون من قبيل المصلحة المرسلة(٢).
ذلك أن المصلحة المرسلة تنفرد عن البدعة(٣) بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي
(١) البدعة شرعاً هي: ما أُحدث في الدين من غير دليل. انظر: فتح الباري: ٢٥٤/١٣، ٣٠٢/٥.
(٢) المصلحة المرسلة في اصطلاح الأصوليين هي: منفعة لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليل خاص. انظر: روضة الناظر: ٤١٣/١، ومذكرة الشنقيطي: ١٦٨، ١٦٩.
(٣) انظر: الاعتصام: ١٢٩/٢ - ١٣٥، والإبداع للشيخ علي محفوظ: ٨٣ - ٩٢.
21