17

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Yayıncı

مكتبة دار المنهاج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الرياض

أحدهما: تصريح الصحابي بأن الرسول ﷺ ترك كذا وكذا ولم يفعله؛ كقوله: (صلى العيد بلا أذان ولا إقامة)(١).

والثاني: عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله ﷺ لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدَّث به في مجمع أبداً عُلم أنه لم يكن.

وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمِّنون على دعائه دائماً بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات.

والواجب على المؤمنين الاقتداء بالرسول ﷺ فيما يفعل وفيما يترك على حد سواء.

وتركه ﷺ فعل أمر من الأمور إنما يكون حجة، فيجب تَرْكُ ما تَرَكَ بشرطين:

الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده ﷺ فإذا ترك ﷺ فعل أمرٍ من الأمور مع وجود المقتضي لفعله - بشرط انتفاء المانع - علمنا بذلك أنه ﷺ إنما تركه ليسن لأمته تركه.

(١) أخرجه أبو داود في سننه: ٢٩٨/١، برقم ١١٤٧، وأصله في الصحيحين.

17