Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad
المطلق والمقيد
Yayıncı
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
وقد قرر الشاطبي أن رأس هذه الجوامع هي العموميات، فإذا فُرِضَ أنها ليست موجودةً، أو أن الموجودَ منها مفتقرٌ إلى مخصص، فقد خرجت تلك العمومات من أن تكون جوامع مختصرة، وفي ذلك توهين للأدلة الشرعية، وتضعيف للاستناد إليها إلا بجهة من التساهل وحسن الظن١.
_________
١ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة ٣/٢٩١ - ٢٩٢.
ومن أدلة الحنفية على قطعية العام فهم الصحابة ﵃ وتمسكهم بالعمومات في احتجاجهم، مثل: تمسك علي ﵁ بعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، في أن عدة الوفاة تكون بأبعد الأجلين سواء كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملًا أو حائلًا، جمعًا بين الآيتين الواردتين في العدة.
ومثل: تمسك فاطمة بنت رسول الله ﷺ حينما جاءت إلى أبي بكر ﵁ تطالب بميراثها في فدك احتجاجًا بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ .
وهذه الأدلة مسلَّم بها، ولكنها لا تنهض حجةً على المدعى؛ لأنها من قبيل العام المخصوص.
وكلامنا في العام المجرد، ووجه تمسك الصحابة بهذه العمومات مبني على أن الأصل في العام أن يعمل به على عمومه، ولا يلجأ إلى التخصيص إلا بعد وجود المخصص، والصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا على قدر متساو في العلم بالسنة؛ لأنها لم تكن قد دونت بعد، كما قد يغيب عن بعضهم تاريخ النزول بين الآيتين، بدليل أن ابن مسعود ﵁ كان من مذهبه أن عدة الحامل تكون بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، لما ثبت عنده من تأخر نزول آية ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فكانت على رأيه ناسخة لتأخرها عن آية الوفاة.
1 / 85