29

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

بقطع النظر عن قوة الدليل أو القرينة، أو لا بد من أن يكون الدليل المخصص للعام في قوة العام ثبوتًا ودلالة؟ ولا عبرة للاحتمال الذي لم ينشأ عن دليل مساو للعام في ثبوته ودلالته١. السبب الرابع: هل قبول العام للتخصيص كقبول الخاص للتأويل٢ أو هو أكثر منه؟ ولا ريب أن كثرة قابلية اللفظ للحد من تناوله للأفراد والقاصر له على بعضها تورث شبهة في معناه؛ فلا يقوى على معارضة٣، ما هو أقل قابلية لها منه. تلك هي أهم الأسباب التي حملت الأصوليين على الإفاضة في مباحث العموم، ولا يخفى ما لذلك كله من أثر بالغ في تبين مراد الشارع من العموميات والتنسيق بينها وبين ما يعارضها من أدلة خاصة، وما قد

١ المراد بثبوت العام الطريق الذي وصلنا بواسطته من حيث التواتر أو الأحاد، ودلالته سيأتي الكلام عليها. ٢ المؤول: لغة المصروف عن ظاهره مأخوذ من الأوْل وهو الرجوع، واصطلاحًا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله بدليل أقوى من الظاهر، وقيل: بيان المراد من اللفظ بالدليل الظني. المستصفي ص/١٢٨، والمناهج الأصولية ص:١٨٨. ٣ المعارضة: لغة المقابلة والممانعة، وتعارض الدليلين تقابلهما على وجه يمتنع معه العمل بكل منهما على ظاهره. شرح الأسنوي مع شرح البدخشي ٢/٢٠٧ ومع الابهاج ٢/١٧٧.

1 / 35