============================================================
كتاب المفقو - (1)
142) قال أبو جعفر : وإذا فقد الرجل لم يقسم ماله حتى يعلم موته (2) ولم تزوج (28-1 41-1 امرأته حتى يعلم زوال نكاحه عنها بما تزول به النكاحات(2) عن الزوجات(4) .
وان احتاج أحد ممن يرثآه لو صحت وفاته إلى نفقة من ماله فإنه لاينفق على
أحد منهم من ماله إلا على زوجته أو على أصاغر ولده بالمعروف (ه) . وإن 45) استوثق القاضى فى ذلك بكفيل كان حستا ، وإن ضمنهم ذلك بغير كفيل و أخذه منهم كان حسنا(6 . وإن كان هؤلاء الذين طلبوا النفقة من ماله كبارا من ولده فإن كانت بهم زمانة كانوا كالصغار فى جميع ماذ كرنا ، وإن لم يكن
(1) هذا الكتاب فى نسخة الصرح فى آخر السكتاب قبل كتلفيه السكراهة وبمد كتاب المأذون . والمفقود اسم لموجود هوحى باعتبارأول حاله ، ولكنه خفى الأثر كالميت باعتبار مآله ، وأهله فى طليه بجدون، ولحقاه أثرمستقره لايجدون ، قد اقطع عليهم خبره ، واححز عليهم أثره ، وبالجد ربما يصلون الى المراد ، وربما يتأخر القاء إلى يوم التناد ، وحذا الاسم فى اللغة من الأضداد؛ يقول الرجل : فقدت الشىء : أى أخللته ، وفقدته : أى طليته ، وكلا العنيين يتحقق فى المفقود فقد ضل عن أهله وهم فى طلبه . وحكه فى الشرع أنهحى فى حق نفسه حتى لايقسم ماله يين وربته ، ميت فى حق غيره حتى لانيرث هو إذا مات أحد من أقربائه ؟ لأن ثيومته حياته باستصحاب الحال فإنعلحت حياته فيستصحب ذلك مالم يظهر خلافه، واستصبحاب الخلل معتبر فى ابقاء ماكمان على ما كان ، غبر معتبر فى اثبات مالم يكن ثابتا ، وفى الامتناع من قسمة ماله ين ورثته ابقاء ما كان على ما كان ، وفى توريثه من الغير إثبات أمر لم يكن ثابتا له ؟ ولأن حياته ياعتبار الظاهر والظاهر ححة لدفع الاستحقاق وليس بحجة للاستحقاق، فلا يستحق به ميرات غيره، وبتدفع به استحقاق ورتته لما له بهذا الظاهز . ولهذا لا تتزوج امرأته معندنا وهومذهب على رضى الله عنه كما بدأ (أى محمد) به الكتاب (أى كتاب الققود) من قوله فى امرأة المفقود إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق ، وبه كان يأخذ إبراهيم ، كما قال و قد سمعنا أن امرأته تتريص أربع سنين وليس ذلك بشيء هى امرأة ابتليت فلتصبر* وتربص أربع سنين كان يقول به عمر رضى الله عنه فى الابتداء رجع إلى قول على رضى الله عنه . الخ مبوط السرخضى ج 11 س 4) ..
(2) لأنا عرفنا حياته باليقين وشككنا فى وفاته ، واليقين لايترك بالعك . اه الشرح : (3) وفى القيضبة النكاح : 41) لأنا عرفنا قيام الزوجبة وشككنا فى زوالها فلا تزول بالشك . اه الشرح: (5) لأن مؤلاء تجب نفقتهم بغير القضاء . ام الضرح : (2) لأنه ريما أعطاعم نفقتهم صرة فلا يعطى ثانيا . اه الصرح :
Sayfa 403