============================================================
وكذلك لو دخلا بعد هذا العتاق إلى دار الإسلام لم يكن مولى للذى كان أعتقه بذلك [العتاق الذى كان منه فى دار الحرب ، وكذلك لو لم يحقه) ولكنه دبره . ولو كان مكان العبد أمة كانت كذلك أيضا . ولو لم يعتق الأمة ولم يدبرها ولكته أولدها ثم أخرجها إلى دار الاسلام وهما مسلمان ودخلا بأمان كانت أم ولد له ، ولم يكن له منها إلا مليكون للمسلم من أم ولده . ومن اعتق من المسلمين فى دار الحرب عبدأ له هناك حربيا كان عتاقه باطلا ولم يستحق به ولاءه ؛ لأن له أن يسبيه بعد ذلك فيسترقه ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وكذلك فى قولهما لو خرجا إلينا بعد ذلك مسلمين . وقال أبو يوسف رضى الله عنه فى هذا يكون مولاه إذا خرجا إلينا م سلمين استحسانا وليس بقياس . ولو سبى العبد المعتق بعد عتاق مولاه بياه كان ملوكا للذى سباه فى قولهم جميعل(1) . ومن أعتق عبده ثم مات المعتق (2) تم مات العبد المعتق بعد ذلك وترك بنى بنى مولاه ذكورا كلهم (2) ورثوه بالسوية ، ولا ينظر فى ذلك إلى مواريثهم بآبائهم (3) ؛ لأيه إنما يرثونه بجدهم الذى كان أعتقه ، وكل واحد منهم موضعه من جده الذى كان أعتقه كموضع كل واحد من إخوته ومن بنى عمومته من جده الذى كان أعتقه .
(1) قلت : وأصول هذه المسائل قد ذكرت فى ابتداه كتاب الولاء من ننشرح : (2) وفى الفيضية ذكرانا كلهم (3) وفى الصرح : ولومات وترك خمسة : بنى ابن للعتق وابن ابن المعنق من ابن آخر قالميراث يكون أسداسا ؟ لأنهم يرثون بالعصوبة وعصوبتهم من ابن الابن . ولو كان للمتق ابن وابن ابن آخر فالميراث للابن دون ابن الابن بم لأن الابن أقرب عصوبة من ابن الاين . وهذا (معنى) قول البى صلى اقة عليه وسلم *الولاء فكبير* .فت : وقد مر تخرج قوله "الولاء فكبيره
Sayfa 402