Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
Maliki Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abd Allah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Soruşturmacı
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Yayıncı
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Türler
.... فاشترى منه ابن عمر رضي الله عنه تعشيراً(١) بدرهمين(٢).
قال الشَّافعيُّ مثل قول أبي حنيفة: تؤكل(٣).
قال عبد الله: وإنْ نسيَ الذابحُ التّسميةَ فلا شيء عليه(٤)، وإذا ذكّيت الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها؛ إذا تم خلقه ونبت شعره(٥).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يُذكّى(٦).
(١) وجاء في الحديث: عشيراً، ولكن قال البيهقي في سننه (٢٤٥/٩): وقال لنا أبو عبدالله وأبو سعيد في الفوائد: تعشيراً.
(٢) ((الهداية)) (٣٥٠/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/٥)، و((الاختيار)) (٩/٥).
(٣) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٦/١٥)، و ((المجموع)) (١٢٢/٩).
(٤) ((الموطأ)) (٤٨٨/٢)، و((المدونة)) (٥٣٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٠/٥)، و((بداية المجتهد)) (٢١٠/٢).
(٥) ((الموطأ)) (٤٩٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٢/٣)، و((الاستذكار)) (٢٦٣/٥)، و((التمهيد)) (٧٦/٢٣).
(٦) ((المبسوط)) للسرخسي (٦/١٢)، و((الهداية)) (٣٥١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٢/٥)، و((الاختيار)) (١٣/٥).
الصحيح أنه يؤكل لحديث أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: ((كلوه إن شئتم، فإنّ ذكاته ذكاة أمه))، أخرجه أبو داود (٢٨٢٧) وغيره، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، قال العلامة الألباني في تعليقه على ((الروضة الندية)) (٦١/٣): ((ولكنه قيّد الحكم بقيد ليس في الحديث، فقال في ((الموطأ)) (٢٨٤): وبهذا نأخذ إذا تم خلقه، فذكاته ذكاة أمه؛ فلا بأس بأكله، فأما أبو حنيفة؛ فكان يكره أكله حتى يخرج حيّاً فيذكى، وكان يروي عن حماد، =
197