196

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Soruşturmacı

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Yayıncı

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ثم يتركها حتى تبرد ثم تسلخ، فإن نخعها(١) فلا يحرم شيء منها(٢).

قال الشافعي: أكره النخع(٣).

قال عبد الله: وإذا تردّتِ الشاةُ والبعيرُ في بئرٍ، فلم يوصل إلى ما بين الحلقِ واللّةِ فتذكى منها، فلا تؤكل(٤).

قال أبو حنيفة: وتؤكل لحديث عمر(٥) أن بعيراً نحر من [شاكلته](٦) ..................................

(١) النخع هو قطع رقبة الذبيحة حتى يصل إلى النخاع، والنخاع هو خيطً أبيض يكون داخل عظم الرقبة، ويقال: ذبحه فنخعه نخعاً أي جاوز مُنتهى الذبح إلى النّخاع، انظر ((لسان العرب)) (٨٥/١٤).

(٢) ((المدونة)) (٥٤٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٤٩/١٣)، و((بداية المجتهد)) (٢١٠/٢).

(٣) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوي الكبير)) (٩٠/١٥)، و((المجموع)) (٩١/٩).

(٤) ((المدونة)) (٥٤٣/١، ٥٤٥)، ((البيان والتحصيل)) (٣٠٨/٣).

(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٦٥/٤)، ومن طريقه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٢٦٩/٤)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٨٩٥)، وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٢٢٩١)، والبيهقي في سننه (٢٤٥/٩، ٢٤٦) جميعهم من طرق عن عباية بن رفاعة به، وبعضهم يذكره بلفظ: ((فأخذ منه عمر عشيراً بدرهم»، وبعضهم بلفظ: ((فاشترى منه ابن عمر عشيراً بدرهمین)).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤/٤): ((رجاله رجال الصحيح)).

(٦) في المخطوط: ((شاة))، والمثبت هو الصواب كما في مصادر تخريج الحديث، والشاكلة هي الخاصرة.

196