99

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر، وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.

وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم، ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث. و يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال في النهاية: تعمل على التمييز (1) وبه قال: في المبسوط (2)، والخلاف (3)، وقال فيهما: ولو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا (4).

قال طاب ثراه: وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.

أقول: قال الشيخ رحمه الله المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم، كذات</div>

Sayfa 161