Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
<div>____________________
<div class="explanation"> العادة (1). واختاره العلامة في المختلف (2)، محتجا برواية معاوية بن عمار الصحيحة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن دم المستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان، إن دم الاستحاضة بارد، وإن دم الحيض حار (3).
وجه الاستدلال: إنه (عليه السلام) وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به حيضا وقد علم تحريم الصلاة والصوم على الحائض.
وبحسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة. ودم الاستحاضة أصف بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد، فلتدع الصلاة. قال: فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا (4).
لا يقال: السؤال وقع عن الدم المستمر، ونحن نقول به، فإذا استمر ثلاثة وجب ترك العبادة.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. سلمنا، لكن تقييد الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص، فلا بد له من دليل، ولم يثبت، فيحمل على</div>
Sayfa 162
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin