77

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

وكذا في دبر المرأة على الأشبه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما على الثاني فلرجوع النهي إلى غير الغسل، ولعدم المنافاة بين الغسل والالقاء، بل يأثم بإبقائه في فيه.

قال طاب ثراه: وكذا في دبر المرأة على الأشبه.

أقول: روى ابن بابويه في كتابه، عدم إيجاب الغسل (1) وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) والاستبصار (3) والظاهر من كلام السلار، وقال المرتضى بالوجوب (4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة (7).

احتج الأولون: بما رواه أحمد بن محمد البرقي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (8)، ولأن الأصل براءة الذمة.</div>

Sayfa 139